أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد والقائلين بعدمه
انقسم العلماء حول وجوب صلاة الجماعة في المسجد ، إلى قسمين :
القسم الأول : يقول بأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد.
القسم الثاني : يقول بأن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد ، فلو صلى الإنسان في بيته جماعة تصح صلاته ولا إثم عليه.
استدل القائلون بوجوب صلاة الجماعة في المسجد بالأدلة التالية :
الدليل الأول :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ) رواه البخاري .
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه هم بتحريق بيوت المتخلفين ، ولم يستفصل هل صلوا في بيوتهم جماعة أم لا ؟ .
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : (
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَجِبْ ) رواه مسلم .
وجه الدلالة : لو كانت صلاة الجماعة تجوز في كل مكان ؛ لأذن عليه الصلاة والسلام للأعمى بالصلاة في بيته جماعة مع أهله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً و بالتالي فإذا كان الأعمى لا رخصة له ، فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .
الدليل الثالث :
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (
همَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ) رواه مسلم .
وفي لفظ آخر عند مسلم "
هوَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ " .
وجه الدلالة :أنه جعل التخلف عن الجماعة في المسجد من علامات المنافقين .
الدليل الرابع :
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
هنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
واستدل القائلون بعدم وجوب الصلاة في المسجد بالأدلة التالية :
الدليل الأول :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
وجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ) رواه البخاري .
قالوا : فهذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها العبد ، فصلاته مقبولة سواء كانت المسجد أو غيرها .
الدليل الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ) رواه البخاري .
وجه الدلالة : لو كانت الجماعة واجبة في المسجد لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه في بيته ، أو لأمرهم بإعادة الصلاة في المسجد .
حتى أن ابن رجب رحمه الله قال بأن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة ؛ لتحصيل فضل الجماعة .
الدليل الثالث :
عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال : " كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : (
أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) " . رواه البخاري.
الدليل الرابع :
عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، فَقَالَ : (
عَلَيَّ بِهِمَا) فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : (
مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ) ، فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : (
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) رواه الترمذي وصححه الألباني .
وجه الدلالة : أنهما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك .
والله أعلم
منقول بتصرف عن موقع الإسلام سؤال وجواب